محمد الحسيني

113

معجم المصطلحات الأصولية

العام الافرادي : وهو عبارة عن شمول المفهوم وسريانه بحسب الأفراد . العام البدلي : وهو اللفظ الدال على شمول المفهوم للأفراد بنحو البدل . العام المجموعي : وهو اللفظ الدال على شموله لافراده حكما واحدا على الجميع . عبارة النص ( الحنفية ) : هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه إما اصالة أو تبعا . أي أن للكلام معنى مقصودا منه أولا وبالذات ، وهو المعنى المقصود أصالة ، وقد يكون له معنى آخر غير مقصود بطريق التبع ، ويسمى المعنى التبعي أو غير الأصلي . ومثاله عندهم كقوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فإنه يدل بلفظه وعبارته على معنيين أحدهما التفرقة بين البيع والربا والثاني إباحة البيع وحرمة الربا وكل منهما مقصود من سياق الآية الكريمة الّا ان المعنى الأول هو المقصود أصالة لأنها نزلت للرد على الذين قالوا ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) والثاني مقصود تبعا ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود أصالة . العدد : هو ما يدل على وحدات معدودة محصورة ، لا تتناول ما عداها ، مثل خمسة وعشرة . العرف : ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك . ويسمى العادة .